السيد موسى الشبيري الزنجاني
6079
كتاب النكاح ( فارسى )
فانه يصدق انه خلاها قبل الدخول الا ان يدعى ان المراد ابانتها قبل الدخول و لا يكون ذلك الا بهبة المدة « 1 » شهيد ثانى « 2 » ، صاحب مدارك « 3 » ، صاحب حدائق « 4 » ، صاحب رياض « 5 » ، كاشف اللثام « 6 » تنصيف را قبول نمىنمايند . سبزوارى صاحب كفايه ترديد دارد و مىفرمايد « وجهان » « 7 » ولى صاحب جواهر به صورت قطعى ، هبه بعض الباقى را با تمام الباقى يكسان مىداند و در هر دو صورت حكم به تنصيف مىنمايد . 2 - استدلال صاحب جواهر براى تنصيف در صورت بخشش بعض الباقى ايشان مىفرمايد : بعد از اينكه از ادله فهميديم كه مدت و اجل قابل ابراء و بخشش است ، پس هبهاى كه بدون محدوديت است تحت سيطره و سلطه زوج قرار مىگيرد و زوج مىتواند آن را به هر صورت كه خواست - تمام الباقى يا بعض الباقى و هكذا بعض متصل يا بعض منفصل - اعمال كند و از طرفى اقتضاى حكمت در عقد متعهاى كه طلاق براى فراق و جدايى - درخواستى از جانب زوج - در آن وجود ندارد اين است كه زوج بتواند براى حصول اين فراق ، مدت را ببخشد لذا اگر قائل شويم كه نمىتواند بعض الباقى را ببخشد خلاف اقتضاى حكمت ، مطلبى را قائل شدهايم زيرا گاهى شخص با بخشش مقدارى از مدت مىتواند جدايى و فراقى
--> ( 1 ) - جامع المقاصد ، ج 13 ، ص 23 . ( 2 ) - مسالك الافهام ، چاپ رحلى ، ج 1 ، ص 402 . ( 3 ) - نهاية المرام ، ج 1 ، ص 234 : فالأظهر أنه لا يسقط من المهر شىء اقتصارا فيما خالف الاصل على مورد النص و الوفاق و يحتمل السقوط لصدق التفرق قبل الدخول و هو ضعيف . ( 4 ) - حدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 163 . ( 5 ) - رياض المسائل ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 10 ، ص 280 . ( 6 ) - كشف اللثام ، ج 7 ، ص 278 ، ثم الخبر و كلام الاصحاب يشمل هبة جميع المدة و بعضها بل الظاهر هبة البعض لانه لا يمكن هبة الجميع نعم ان أقرّ بعضها و وهب البعض كان يهبها عقيب العقد على شهرين شهرا دون آخر اتجه العدم لخروجه عن النص من الخبر و كلام الاصحاب . ( 7 ) - كفايه الفقه ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 2 ، ص 167 .